الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي

53

موسوعة مكاتيب الأئمة

أنّ الصوم يوم الخميس ، وأنّ الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء . قال : فكتب ( عليه السلام ) إليّ : زادك اللّه توفيقاً ، فقد صمت بصيامنا . قال : ثمّ لقيته بعد ذلك ، فسألته عمّا كتبت به إليه ؟ فقال ( عليه السلام ) لي : أو لم أكتب إليك إنّما صمت الخميس ، ولا تصم إلاّ للرؤية . ( 1 ) في حكم إتمام حجّ السكران : 518 / [ 72 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عليّ بن راشد ، قال : كتبت إليه : أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران ، أيتمّ حجّه على سكره ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يتمّ حجّه . ( 2 ) ( 37 ) - إلى الحسن بن عليّ بن كيسان في حكم طلاق المرأة التي كتمت حيضها وطهرها : 519 / [ 73 ] - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن جعفر ، عن الحسن بن عليّ بن كيسان ( 3 ) ، قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن رجل ، له امرأة من نساء هؤلاء العامّة ، وأراد أن يطلّقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يعتزلها ثلاثة أشهر ويطلّقها . ( 4 ) في حكم ادّعاء الزوجة المهر بعد الطلاق :

--> 1 - تهذيب الأحكام : 4 / 167 ح 475 ، وسائل الشيعة : 10 / 281 ح 13418 ، و 259 ح 13363 قطعة منه . 2 - تهذيب الأحكام : 5 / 296 ح 1002 ، وسائل الشيعة : 12 / 412 ح 16649 . 3 - الظاهر أنّ المراد من " الرجل " هو الهادي ( عليه السلام ) ، ويؤيّد ذلك روايته عن موسى بن محمّد أخي أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) . الكافي : 7 / 158 ح 1 . 4 - الكافي : 6 / 97 ح 1 ، وسائل الشيعة : 22 / 61 ح 28021 .